مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - ٢٥- باب المعاوضة فى البيع
٧٦- عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما و لينسه إن شاء.
٧٧- عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فنبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال و كيف لهم بالاحتياط بذلك فقلت فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.
٧٨- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كانت فضته أكثر فلا يصلح.
٧٩- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كانت أكثر فلا يصلح.
٨٠- عنه عن جعفر و صالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة أكثر و أقل قال لا بأس به.
٨١- عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد اللّه بن جذاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع