مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٧ - ٣٦- باب العارية و الوديعة و المضاربة
يكون قد اشترط عليه.
٤٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت و اشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك.
٤٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه و أبي إبراهيم (عليهما السلام) قالا العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا و قالا إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
٥٠- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
٥١- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم.
٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم.