مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٦ - ٣٥- باب الرهن
عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء فقال ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت (عليه السلام) قلت فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذاك إذا ظهر الحق و قام قائمنا أهل البيت (عليه السلام) فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن و يربح عليه.
٥٦- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت رجل لي عليه دراهم و كانت داره رهنا فأردت أن أبيعها فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه.
٥٧- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا يكون الرهن إلا مقبوضا.
٥٨- عنه أنه (عليه السلام) قال لا بأس برهن الدور و الأرضين المشاع منها و المقسوم و لا بأس برهن الحلي و الطعام و الأموال كلها إذا قبضت و إن لم تقبض فليست برهن و إن قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن لأن ردها خروج من الرهن.
٥٩- عنه أنه (عليه السلام) قال الرهن لا ينتفع به و ما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه و قوصص به.
٦٠- عنه أنه (عليه السلام) قال إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن و الدين عليه بحاله و إن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع و لا بيان له على ذلك و كذبه الراهن لم يقبل قوله إنه ضاع إلا ببينة.
٦١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا كان الرهن إلى أجل و غاب الراهن لم يبع الرهن إلا أن يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه إن