مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٤ - المنابع
١٨- عنه عن عبد اللّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس به.
١٩- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كره أبو عبد اللّه (عليه السلام) بيع العصير بتأخيره.
٢٠- عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا حاضر فقال إن لي الكرم قال بعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال فبعه إذا عصيرا قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللّه ثم سكت هنيئة ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
المنابع:
(١) الكافي: ٥/ ٢٣٠- ٢٣١- ٢٣٢،
(٢) التهذيب: ٧/ ١٣٤، الى ١٣٨، (٣) الاستبصار: ٣/ ١٠٥،