مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٤ - ٣٣- باب الغرر و السرقة و الخيانة
اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل و أكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال لا بأس بهذا.
٤٢- عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال ليس بذلك بأس قلت فإن أهل المسجد يقولون لا لأن منها ما ليس لها صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و هل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض و يبقى بعض.
٤٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن.
٤٤- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك الهزهاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيء معلوم من الصوف و السمن أو الدراهم قال لا بأس بالدراهم و كره السمن.
٤٥- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس.
٤٦- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن