مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ٣١- باب شراء الرقيق
الرضاعة أ تبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها قال فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
٧٩- عنه عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم إن أباها يزعم أنها له و أقام على ذلك البينة قال يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها.
٨٠- عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبي الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فتى صادقته جارية و دفعت إليه أربعة آلاف درهم و قالت إذا ما فسد بيني و بينك رددت علي أربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى و ربح فيها ثم إن الفتى حرج و أراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم و الربح له.
٨١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مملوك استأجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء و لا على العبد.
٨٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اشتريت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
٨٣- عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال قلت