مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ٣١- باب شراء الرقيق
الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.
٧٠- عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
٧١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه و إن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
٧٢- عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
٧٣- عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال أتيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة أ تنبغي أو لا تنبغي فقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة أ ما بلغك قول أبي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الوضيعة بعد الضمنة حرام.