تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٩ - الفصل الثالث في الظهار و الإيلاء
و يصحّ تحديده بوقت كالشهر و السنة، فيحلّ له الوطء بعدها، و تعليقه بانقضاء الشهر، فيحلّ الوطء قبله، و على شرط، فلو لم يحصل فلا أثر له.
(١٣١) المظاهر يعتبر فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، و أن لا يكون سكران أو مغمى عليه أو في حال غضب.
و يصحّ من الكافر.
(١٣٢) المظاهرة يعتبر فيها شرائط المطلقة من: الطهارة، و عدم المواقعة في ذلك الطهر، و أن يكون مدخولا بها.
و لا يقع بالمتمتع بها، و لا الموطوءة بالملك.
(١٣٣) الشروط: حضور شاهدين عدلين كالطلاق، و أن لا يكون في إضرار، و لا بصفة اليمين.
(١٣٤) الأحكام: إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه و طؤها حتّى يكفّر، فلو وطأ قبلها لزمه كفّارتان واحدة للظهار و أخرى للوطء، و لو كرّر تكرّرت.
و لا كفّارة على الوطء جهلا أو نسيانا.
و لو طلّقها حتّى خرجت من العدّة جاز له أن يتزوّجها بعقد جديد، و لا كفّارة.
و يجب عليه-بعد الظهار-المباردة إلى أحد أمرين: إمّا التكفير و العود، أو الطلاق.