تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٤ - المرحلة الثالثة في ما يخصّ العقد المنقطع من الأحكام
و به رواية ١ .
و العمل بها مشكل، و تطبيقها على القواعد أشكل، و الرواية ضعيفة، و الاحتياط بالطلاق و تجديد العقد لا يترك.
و بهذين الركنين ينفرد المنقطع عن الدائم الذي لا أجل فيه و لا يضرّ به عدم ذكر المهر، كما عرفت ٢ .
(١٠٦) يختصّ المنقطع عن الدائم أيضا بأمور:
١-عدم وقوع الطلاق فيه و لا اللعان و لا التوارث حتّى مع الشرط، بل و لا الخلع و لا الظهار.
٢-عدم استحقاق النفقة.
٣-عدم القسم.
ق-النكاح و التزويج فينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل، و بين كونها بلفظ التمتع فيبطل.
لاحظ السرائر ٢: ٦٢٠، و حكي في المسالك ٧: ٤٤٨.
و هنا قول رابع أيضا، و هو: التفصيل بين تعمّد الإخلال بالأجل فينقلب دائما، و بين نسيانه فيبطل.
حكي هذا القول في: الحدائق ٢٤: ١٤٥، و الجواهر ٣٠: ١٧٥.
[١] و هي: ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن بكير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز» ، و قال: «إن سمّي الأجل فهو متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات» .
انظر: الكافي ٥: ٤٥٦، التهذيب ٧: ٢٦٢، الوسائل المتعة ١٩: ٢ و ٢٠: ١ (٢١: ٤٦ و ٤٧) .
و البتّ: القطع، و النكاح الباتّ: الدائم.
راجع: النهاية الأثيرية ١: ٩٢-٩٣، مجمع البحرين ٢: ١٩٠.
[٢] و ذلك في ص ٥٦.