تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٨ - الفصل الخامس يتكفّل ببيان أحكام المهور
و يجوز جعله أو بعضه مؤجّلا.
كما يجوز ترديده و تعليقه، كما لو قال: إن تزوّجت عليك فألف، و إلاّ فنصفها.
و مهر المثل مهر أقرانها.
و لو عقد الأب لولده على مهر و أطلق فهو عليه، إلاّ أن يقيّده على الولد [و]مهر أقرانها من أهلها و بلدها.
(٨٥) لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه جاز و إن لم يعلما به حال العقد.
و كذا لو تزوّجها على مهر أمّها أو أختها.
بل في بعض الأخبار: «أنّ الرجل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يتزوّج على القبضة من الحنطة، و ما يحسن من القرآن» ١ .
(٨٦) لو وهبها المدّة في المنقطع قبل الدخول كان لها النصف كالطلاق في الدائم، و إن كان بعد الدخول استحقّته بأجمعه كالدائم.
و كذلك حكم موته قبل الدخول و بعده.
(٨٧) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له يرجع عليها بنصفه؛ لأنّ الإبراء استيفاء.
[١] لاحظ التهذيب ٧: ٣٥٤.
و قارن: الموطّأ ٢: ٥٢٦، سنن ابن ماجة ١: ٦٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٣٦-٢٣٧، سنن الترمذي ٣: ٤٢٠ و ٤٢١-٤٢٢، سنن الدار قطني ٣: ٢٤٤، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٣٩.