تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣
(٧٦) اختلاف المذهب لا يمنع من صحّة العقد مع الحكم بإسلام الطرفين.
اختلاف المذهب
فيجوز للإمامي أن يتزوّج بمخالفة من أيّ مذهب كان من مذاهب المسلمين.
أمّا تزويج الغير بالإماميّة ففيه خلاف ١ .
الكفاءة
و الأصحّ أنّه يختلف باختلاف الأحوال، فقد يرجّح، و قد يحرم.
فعلى الأولياء مراعاة الخصوصيات و الظروف، فإنّهنّ ودائع و أمانات، و لا تعطى الأمانة إلاّ إلى من يحفظها، إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلىََ أَهْلِهََا ٢ .
(٧٧) المعروف اعتبار الكفاءة في الزواج ٣ .
و هي نوعان: شرعية، و عرفية.
أمّا الشرعية فهي: المساواة في الدين كما عرفت، و أمّا العرفية فهي:
المساواة في الحسب و النسب و الثروة و الشرف و أمثالها.
أمّا الأولى فقد عرفت لزومها في صحّة العقد، و أمّا الثانية فليست
[١] لا حظ المسألة في: المختلف ٧: ٣٠٢، الرياض ١١: ٢٨٣-٢٨٨.
[٢] سورة النساء ٤: ٥٨.
[٣] انظر: المختلف ٧: ٢٩٩ و ما بعدها، جامع المقاصد ١٢: ١٢٨.
و قارن: المبسوط للسرخسي ٥: ٢٢-٢٥، النتف في الفتاوى ١: ٢٩٠ و ٢٩١، المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٤ و ١٨٧، تبيين الحقائق ٢: ٨؟؟؟١-١٣٠، مغني المحتاج ٣: ١٦٥ و ١٦٦، كشّاف القناع ٥: ٦٧، الشرح الصغير للدردير ٢: ٣٧٥.