تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣ - المقصد الثالث في الرضاع
و رضاعا على قول ١ .
(٥٢) لا يحرم على أخوة المرتضع نسبا أخوته الرضاعيّون؛ إذ لا أخوّة بينهم، و إنّما هم أخوة أخيهم.
و ليس هو بعنوان نسبي، إلاّ على عموم المنزلة.
(٥٣) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرّم و ارتضع آخر منها من لبن فحل آخر حرم كلّ من الرضيعين على المرأة و أصولها و حواشي نسبها و على الفحل الذي رضع من لبنه كذلك، لكن لا يحرم أحد الرضيعين على الآخر؛ لعدم اتّحاد الفحل.
فالأخوّة من الأمّ الرضاعية لا توجب التحريم و إن أوجبته من ناحية الأب الرضاعي.
فلو ارتضعا من لبن فحل واحد نشرت الحرمة بينهما و إن كان رضاعهما من زوجتيه إذا أكمل كلّ منهما نصابه من واحدة.
و هذا معنى قولهم: (اللبن للفحل) ٢ .
(٥٤) اذا ارتضع صبي من امرأة الرضاع المحرّم من لبن فحل واحد حرم عليه أولادها النسبيّون و لو من فحل آخر؛ لأنّهم أخوته من أمّه دون الرضاعيين من الفحل الآخر.
[١] لاحظ ما نقله النجفي عن جماعة في الجواهر ٢٩: ٣١٤ و ما بعدها.
[٢] انظر: التذكرة ٢: ٦٢١، الرياض ١١: ١٤٧.
و هو نصّ حديث في الوسائل ما يحرم بالرضاع ٦: ٩ (٢٠: ٣٩١) .