تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠ - الفصل الأوّل في العقد
الفصل الأوّل في العقد
(١) عقد النكاح عبارة عن: الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج.
و صيغته المتّفق عليها: زوّجت، أو: أنكحت ١ .
و يصحّ عند الإماميّة بصيغة: متعت ٢ .
و يشترط فيها: وقوعها بهيئة الماضي، و مع قصد الإنشاء، و التنجيز، و المطابقة بين الإيجاب و القبول، و الموالاة بينهما، و الاختيار.
(٢) لا يقع عقد النكاح بالمعاطاة قطعا، بل هو الزنى المحض.
[١] نقل الاتّفاق عليه في: التذكرة ٢: ٥٨١، التنقيح الرائع ٣: ٧، الروضة البهيّة ٥: ١٠٨، كشف اللثام ٧: ٤٣، الرياض ١١: ١٠.
و نقل الإجماع عليه بين علماء المسلمين في جامع المقاصد ١٢: ٦٨.
و انظر: الكافي في الفقه ٢٩٣، الناصريات ٣٢٤، المبسوط ٤: ١٩٣، الوسيلة ٢٩١، السرائر ٢: ٥٧٤، المختلف ٧: ١٠٥.
و قارن: المجموع ١٦: ٢١٠، البحر الزخّار ٤: ١٨، مغني المحتاج ٣: ١٤٠، كشّاف القناع ٥:
٣٧، الشرح الصغير للدردير ٢: ٣٥٠، اللباب ٣: ٣.
[٢] نسب لبعض علمائنا في المختلف ٧: ١٠٥.
و راجع: النهاية ٤٥٠، الشرائع ٢: ٤٩٨، المختصر النافع ١٩٣، إرشاد الأذهان ٢: ٦.
و الأكثر على المنع، كما في الرياض ١١: ١٠.