تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
نعم، لو علّقه على صفة حاصلة كيوم الجمعة، فإذا قال: إن كان هذا يوم الجمعة فهو وقف، صحّ.
(١٩٩) ذكروا: أنّ من شروطه: إخراج نفسه من الوقف ١ ، و استدلّوا بأخبار ٢ لا دلالة فيها.
و حيث إنّ حقيقة الوقف هو تغيير نحو الملكية، فلا مانع من جعل ملكه وقفا عليه و على جماعة مخصوصة لا ينتقل عنه و عنهم إلى غيره، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلاّ فلا مانع.
(٢٠٠) لو وقف على أولاده أو على جهة عامّة، و اشترط أداء ديونه من غلّة الوقف، فالمشهور البطلان ٣ .
و كذا لو اشترط إدرار مؤنته؛ لأنّه يعود إلى الوقف على النفس.
و اللازم هنا التفصيل بين ما لو وقفه عليهم و على إيفاء ديونه فيبطل
[١] راجع: الدروس ٢: ٢٦٧، الروضة البهيّة ٣: ١٧١، الحدائق ٢٢: ١٥٥، كشف الغطاء ٤:
٢٥٠، الرياض ١٠: ١٠٣ و ١١٢.
و ادّعي عدم الخلاف و الإجماع عليه في: السرائر ٣: ١٥٥، و المسالك ٥: ٣٦١، و الجواهر ٢٨: ٦٨.
و قد صحّحه بعض فقهاء العامّة، كالشافعي في أحد قوليه، و أبي يوسف، و جماعة.
لا حظ: المبسوط للسرخسي ١٢: ٤١، كفاية الأخيار ١: ٦١٠.
[٢] لا حظ تلك الأخبار في: الكافي ٧: ٣٧، الاستبصار ٤: ١٠٣، التهذيب ٩: ١٢٩ و ١٣٨، الوسائل الوقوف و الصدقات ٣: ١ و ٤ (١٩: ١٧٦-١٧٧ و ١٧٨) .
[٣] قارن: الشرائع ٢: ٤٤٩، قواعد الأحكام ٢: ٣٨٩، الدروس ٢: ٢٦٧، جامع المقاصد ٩:
٢٧، المسالك ٥: ٣٦٣، كشف الغطاء ٤: ٢٥٠.
و ادّعي عدم الخلاف في الجواهر ٢٨: ٦٩.
ـ