تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦ - الفصل الأوّل في الوقف و صيغته و شروطه
المائز بينه و بين الحبس الذي هو إيقاف منافعه مدّة معيّنة.
(١٩٧) لو وقف على من ينقرض غالبا-كما لو وقف على أولاده الصلبيين و لم يذكر من بعدهم-:
فقيل: يكون وقفا منقطع الآخر ١ .
و قيل: حبسا، ثمّ يعود إليه، أو إلى ورثته ٢ .
[١] نسب للمشهور في الحدائق ٢٢: ١٣٧.
و لا حظ: المقنعة ٦٥٥، الخلاف ٣: ٥٤٣، المبسوط ٣: ٢٩٢، النهاية ٥٩٩، المراسم ١٩٨، المهذّب ٢: ٩١، السرائر ٣: ١٦٥-١٦٦، الشرائع ٢: ٤٤٨، التذكرة ٢: ٤٣٣، المختلف ٦:
٢٦٥، المهذّب البارع ٣: ٥٠.
[٢] نسب للمشهور في شرح الشرائع للصيمري على ما حكي عنه في الرياض ١٠: ١٠٤ و ١٠٧.
و راجع: الوسيلة ٣٧٠، الجامع للشرائع ٣٦٩، إرشاد الأذهان ١: ٤٥٢، قواعد الأحكام ٢:
٣٨٨، الدروس ٢: ٢٦٤-٢٦٥، التنقيح الرائع ٢: ٣٠٣، الحدائق ٢٢: ١٣٩.
و على هذا القول الثاني انشطر رأي الفقهاء إلى ثلاثة شطور: فقسم قالوا: يرجع الوقف إلى ورثة الواقف، و آخرون قالوا: يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم، و غيرهم قالوا: يرجع إلى وجوه البرّ.
و من أصحاب الرأي الأوّل: الطوسي في النهاية ٥٩٩، و سلاّر في المراسم ١٩٨، و ابن البرّاج في المهذّب ٢: ٩١، و ابن حمزة في الوسيلة ٣٧٠، و العلاّمة في: التذكرة ٢: ٤٣٣، و قواعد الأحكام ٢: ٣٨٨، و المختلف ٦: ٢٦٦، و السيوري في التنقيح الرائع ٢: ٣٠٣-٣٠٤، و الشهيد الثاني في المسالك ٥: ٣٥٧، و الطباطبائي في الرياض ١٠: ١١٠.
و من الذين ذهبوا إلى الرأي الثاني: المفيد في المقنعة ٦٥٥، و ابن إدريس في السرائر ٣: ١٦٥ -١٦٦.
و قد قوّى العلاّمة الحلّي هذا الرأي في التحرير ١: ٢٨٥.