تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٧ - المرحلة الأولى في الوصية التمليكية
[المرحلة]الأولى في الوصية التمليكية
و اللازم النظر في أركانها الأربعة: الموصي، و الموصى له، و الموصى به، و الوصية.
(١٦٠) الوصية-عند المشهور-عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول ١ .
و الحقّ أنّه برزخ بين العقد و الإيقاع كالوكالة و نظائرها، فإذا أوجب الموصي و قبل الموصى له صارت عقدا، و إذا لم يقبل و لم يرد حتّى مات الموصى لزمته و صارت إيقاعا، و الثمرة ضئيلة.
(١٦١) يكفي في الإيجاب من الموصي كلّ ما دلّ على التمليك بعد الموت حتّى الكتابة و الإشارة من القادر فضلا عن العاجز.
فلو وجد كتاب بخطّه أو خاتمه: أنّ فلانا وصي، أو: أنّ داري-مثلا- لفلان بعد موتي، و علم أنّه أراد ذلك كفى.
و اللفظ الصريح: لفلان بعد وفاتي كذا، أو: أعطوه بعد وفاتي كذا، أو:
[١] نسب إلى المشهور في العروة الوثقى ٢: ٦٥٩، و إلى جماعة من الفقهاء في كتاب الوصايا للأنصاري ٢٧.
و لا حظ: الشرائع ٢: ٤٦٨ و ٤٦٩، جامع المقاصد ١٠: ١٠، المسالك ٦: ١١٦، الجواهر ٢٨: ٢٤٢.