تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٢ - الفصل الرابع في اللعان
الفصل الرابع في اللعان
(١٣٨) اللعان: المباهلة بين الزوجين لإزالة حدّ أو نفي ولد.
و هو منصوص عليه في سورة النور بعدّة آيات ١ .
و يلزمه بيان: السبب، و الشرائط، و الأحكام، و الكيفية.
(١٣٩) سبب اللعان أمران:
أحدهما: نسبة الزنى إلى الزوجة المحصنة المدخول بها مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.
و المراد بالمحصنة العفيفة، فلو رمى المشهورة بالزنى-و لو مرّة-فلا لعان.
و لا يجوز القذف إلاّ مع المعاينة لذات العمل، لا بالسماع أو من الشياع أو الظنّ.
[١] في قوله تعالى من سورة النور (٢٤: ٦-٩) : وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدََاءُ إِلاََّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهََادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصََّادِقِينَ*`وَ اَلْخََامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللََّهِ عَلَيْهِ إِنْ كََانَ مِنَ اَلْكََاذِبِينَ*`وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذََابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكََاذِبِينَ*`وَ اَلْخََامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللََّهِ عَلَيْهََا إِنْ كََانَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ) .