أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٩٥ - المبحث الرابع البيع و الإيجار مع العلم بالمحرم، أن يؤجر الدكان ممن يعلم أنه يبيع فيه الخمر أو يبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليباً
المسالك [١] و الروضة [٢]، قال في مفتاح الكرامة: (و قد يلوح ذلك من جامع المقاصد [٣]، و هو خيرة الشهيد في النهاية في المساكن و الحمولات [٤]، و خيرة مجمع البرهان [٥]، و الرياض في باب الإجارة [٦]) [٧]، و قيل بالتحريم و الصحة و هو المنسوب لابن المتوج.
أصبح المشهور على ما ذهبوا اليه بما دل على وجوب الوفاء بالعقود و حلية البيع و خصوص الأخبار التي منها صحيح ابن أذينة (كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ممن (يحمل) [٨] فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: لا بأس) [٩]، و مكاتبته الأخرى له أيضاً (عليه السلام): (سألته عن الرجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط، فقال: لا بأس) [١٠]، و خبر محمد بن أبي نصر: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، قال فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، و إما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد) [١١]، و خبر محمد الحلبي (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمراً قال: لا بأس به تبيعه حلالًا ليجعله حراماً [١٢] فابعده الله و أسحقه) [١٣]،
[١] الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ٣/ ١٢٤.
[٢] الشهيد الثاني، الروضة البهية، ٣/ ٢١١- ٢١٢.
[٣] المحقق الكركي، جامع المقاصد، ٤/ ١٧- ١٨.
[٤] الشيخ الطوسي، النهاية، ٣٦٩.
[٥] المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ٨/ ٤٦- ٤٧.
[٦] السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل، ١/ ٥٠٠.
[٧] محمد الجواد العاملي، مفتاح الكرامة، ٤/ ٣٨- ٣٩.
[٨] ما بين المعقوفتين إضافة من الوسائل، الظاهر ان الناسخ أسقطها.
[٩] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٢٦.
[١٠] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٢٧.
[١١] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٢٧.
[١٢] في المخطوطة (حلال و يجعله ذلك حراماً) و التصحيح من الوسائل.
[١٣] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ١٦٩.