أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٢٤ - و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الغش))
العيون، قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) بأسانيد: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره) [١]، و عن عقاب الأعمال عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، و يُحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنه من غش الناس فليس بمسلم- إلى أن قال- و من غشنا فليس منا، قالها ثلاثاً، و من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه عيشه و وكله إلى نفسه) [٢]، و عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لرجل يبيع الدقيق: (إياك و الغش؛ فإنه من غَش غُش في ماله فإن لم يكن له مال غُش في أهله) [٣]، و عن أبي جعفر (عليه السلام) في رواية سعد الإسكاف (قال: مر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيباً (و سأله عن سعره) فأوحى الله عز و جل إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل فأخرج طعاماً ردياً، فقال لصاحبه: ما أراك إلا و قد جمعت خيانة و غشاً للمسلمين) [٤]، و عن أبي الحسن (عليه السلام): (أنه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين، ثمّ قال: ألقِه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش) [٥]، و عن أبي الحسن (عليه السلام) (أنه مر على هشام بن الحكم و هو يبيع السامري في الظلال، فقال: يا هشام، إن البيع في الظلال غش و الغش لا يحل) [٦].
[١] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ١/ ٣٢.
[٢] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ٢١٠.
[٣] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ٧/ ١٢.
[٤] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٢٢/ ٨٦- ٨٧، و ما بين المعقوفتين إضافة من البحار.
[٥] الشيخ الكليني، الكافي، ٥/ ١٦٠.
[٦] الشيخ الكليني، الكافي، ٥/ ١٦١.