أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٧١ - ثانيها من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة المؤمنين و دخل في قسم المخالفين
و كيف ما كان (فهي (تدل على المطلوب. و مع هذا كله فالعجب من المولى الأردبيلي (قُدّسَ سرُّه) حيث قال في مجمع البرهان: (الظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب يشمل المؤمنين و غيرهم؛ فإن قوله جل شأنه (وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [١]، إما للمكلفين كلهم أو للمسلمين فقط لجواز غيبة الكافر، و كذا الأخبار فإن اكثرها بلفظ الناس و المسلم) [٢]، إلى أن قال: (و كما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله لا يجوز تناول عرضه) [٣]، ثمّ قال: (و ظني أن الشهيد في قواعده جوّز غيبة المخالف من جهة مذهبه و دينه لا غير) [٤]، و كأنه مال إلى ذلك صاحب الكفاية [٥].
أقول: و في جميع ما ذكر نظر واضح، أما دعوى عموم الآية و الأخبار فواضح المنع؛ لأن صدر الآية الشريفة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [٦]، و المؤمن هو المؤمن الاثني عشري بالاصطلاح، و دعوى أن هذا الاصطلاح حدث بعد نزول الآية مما لا وجه له؛ لأن المؤمن حين نزول الآية هو مَن كان مِن الفرقة الناجية، و الفرقة الناجية الاثني عشرية قطعا، على أن آخر الآية (أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً) [٧]، و لا أخوة بين المؤمن و المخالف. كيف و من المعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [٨]، و كيف يُتَصوّر الأخوة بين المؤمن و المخالف بعد تواتر الروايات و تضافر الآيات في وجوب معاداتهم و البراءة منهم، بل هم أعداء الله،
[١] حجرات، ١٢.
[٢] المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ٨/ ٧٦.
[٣] المصدر نفسه، ٨/ ٧٨.
[٤] المصدر نفسه، ٨/ ٧٨، و ما في المجمع يختلف كليا عما في المخطوطة.
[٥] المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، ٨٦.
[٦] حجرات، ١٢.
[٧] حجرات، ١٢.
[٨] حجرات، ١٠.