الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٠ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

جهة النجاسة لما سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية من ذكر الخلاف في الصلاة في فضلات الحيوان الغير المأكول اللحم و إن كانت طاهرة.

و بالجملة فإنّ ما ذكرناه من الأحكام ممّا لا تعتريه شائبة الشبهة في المقام و الله العالم.

المسألة الحادية و الأربعون قال سلّمه الله تعالى: هل تجوز الصلاة في الشمع و العسل لكونهما طاهرين أم لا يجوز

لأنّهما يخرجان من حيوان محرّم كما منع بعض إخواننا المعاصرين، أفدنا أيّدك الله.

الجواب: انّه قد اختلف الأصحاب في جواز الصلاة في فضلات الحيوان الغير المأكول اللحم و إن كانت طاهرة فقيل بالمنع و قيل بالجواز على كراهة و يدلّ على المنع موثّقة ابن بكير قال: سئل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه و آله) انّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ الله أكله ثمّ قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فاحفظ ذلك يا زرارة و إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكي قد ذكّاه الذبح و إن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكه و لا يخفى ما فيها من التأكيد الأكيد في الحكم المذكور إلّا أنّه قد دلّت الأخبار المتكاثرة على خروج جملة من أفراد هذه الضابطة عن التحريم و منها ما هو اتفاقي بين الأصحاب و منها ما هو مختلف فيه كالخزّ و الحرير الممزوج و السنجاب و الثعالب و الأرانب و الثوب المحشو بالقز و نحو ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

و كيف كان فالظاهر عندي خروج فضلات الإنسان من شعره و ريقه و مخاطه و عرقه و كذا فضلات غير ذي النفس السائلة من هذا الحكم و إن دخل تحت عنوان غير مأكول اللحم.

و بيان ذلك امّا بالنسبة إلى الإنسان فإنّه لا يخفى انّ المتبادر من غير مأكول اللحم