الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة قال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

و موثّقة ابن بكير عمّن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلّي و المرأة بحذائه أو إلى جانبه فقال: إن كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعاً في المحمل قال: لا، و لكن يصلّي الرجل و تصلّي المرأة.

و موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي و بين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا تصلّي حتّى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه.

و استدلّ في المدارك على ما ذهب إليه من جواز المحاذاة و إن كان على كراهية بجملة من الأخبار التي لا دلالة فيها عند التأمّل فيها بعين الاعتبار.

و منها: صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أُصلّي و المرأة إلى جنبي تصلّي، قال: لا إلّا أن تتقدّم هي أو أنت و لا بأس أن تصلّي و هي بحذاك جالسة و مبنى استدلاله بها على حمل التقدّم فيها على التقدّم إلى القبلة حال صلاتهما معاً و هو غلط محض، بل المراد إنّما هو التقدّم بأن يصلّي هو أوّلًا ثمّ هي أو تصلّي هي أوّلًا ثمّ هو، فالمراد التقدّم في الإتيان بالصلاة بأن يصلّي أحدهما حتّى إذا فرغ صلّى الآخر، و إلّا فكيف يمنع (عليه السلام) المحاذاة و يجوّز تقدّم المرأة و هو أشدّ في المنع.

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلّا أن يكون قدّامها و لو بصدره.

و الجواب عنها إنّما ذكرناه من عدم جواز المحاذاة و وجوب تقدّم الرجل على المرأة، فالمراد به أنّه لا تجوز المساواة في الموقف، بل لا بدّ من تقدّم الرجل عليها بشيء من نحو ذراع و شبر و المتقدّم بالصدر يحصل بالتقدّم عليها بشبر و لم يوجب التقدّم بكلّه بمعنى أنّه يجب تأخّر المرأة عنه بحيث يكون سجودها بعد عقب رجليه بل يكفي في التقدّم ما ذكرناه و يزول به تحريم المحاذاة أو الكراهة على