الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٠
ابن البرّاج انّه منع من ذبيحة غير أهل الحقّ، و عن ابن إدريس انّه قصر الحكم على المؤمن و المستضعف و استثنى أبو الصلاح من المخالف جاحداً النص فمنع من ذبيحته و أجاز العلّامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسمية هذا ما اطّلعت عليه من أقوالهم على ما نقله في الكفاية و الواجب أوّلًا نقل الأخبار المتعلّقة بهذه المسألة و بيان ما يظهر منها فإنّها هي التي عليها المدار في الإيراد و الإصدار و لا يلتفت بعد ذلك إلى خلاف من خالف و لا وفاق من وافق فمنها: ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثّق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ذبيحة الناصب لا تحلّ.
و عن أبي بصير في الموثّق عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تحلّ ذبائح الحرورية.
و عن أبي بصير في الموثّق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب؟ فقال: أي شيء تسألني أن أقول ما يأكل إلّا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم و الميتة و لحم الخنزير؟ فقال: نعم و أعظم عند الله من ذلك، ثمّ قال: إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
و عن الفضيل بن يسار في الموثّق عن أبي عبد الله (عليه السلام) فقال ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم.
و روى الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
و عن حمران في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلّا أن تسمعه يسمّي.
و عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): انّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه و أصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه.
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح قال: سألته عن ذبيحة المرجئي و الحروري فقال: كله و أقر و استقر حتّى يكون ما يكون.