الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٣ - البحث الثالث في بيان كفرهم

فصارت الناس في ذلك الوقت بالنسبة إلى الإمامة على ثلاثة أقسام مؤمن و كافر و مسلم و من أجل ذلك استفاضت الأخبار كما قدّمنا لك بعضها بأنّ علياً باب فتحه الله للناس فمن دخل فيه كان مؤمناً و من أنكره و جحده كان كافراً و من لم يعرف و لم ينكر كان مسلماً ضالًّا و هذا القسم الثالث هو الأكثر الأغلب في زمنهم (عليهم السلام) و هو الذي أُشير إليه في أخبار الفرق بين الإسلام و الإيمان و لكن لعدم تفطّن بعض أصحابنا لهذا القسم وقعوا فيما وقعوا من الحكم بإسلام المخالفين و من ذلك يظهر لك انّ الكفر باطناً مع الإسلام ظاهراً لا وجود له إلّا في زمنه (صلى الله عليه و آله).

الخامس: قوله: و إلّا فلو حملناها على الكفر إلى آخره فإنّ فيه انّه نحملها على الكفر بالمعنى المتبادر من حاق اللفظ و هو المعنى الحقيقي له إذ لا معارض لها يوجب تأويلها إلّا ما توهّمه من تلك الأخبار التي زعم دلالتها على إسلام المخالفين و قد عرفت انّه لا دلالة فيها بوجه و ارتكاب التأويل فيها بمجرّد الدعوى و التشهّي غير مسموع.

السادس: قوله: فعلى هذا يجوز أن يراد بالكفر الوارد في هذا الباب يعني ترك ما أمر الله كما ورد انّ تارك الصلاة كافر إلى آخره، فإنّه من مثله (قدس سره) غريب عجيب و لكن التورّط في مضيق الإلزام يفحم اللبيب و الوقوع في شبك الافحام يخرس الأريب إذ لا يخفى على المتأمّل بعين التحقيق و الناظر بالفكر الصائب الدقيق انّ الترك لشيء من هذه الأُمور التي عدّها إن كان عن إنكار و جحود فهو داخل في كفر الجحود و هو القسم الأوّل من الأقسام التي قدّمنا ذكرها في أوّل البحث الذي لا يجوز إطلاق اسم الإسلام على المتّصف به بالكلّية بل هو كافر معامل معاملة الكفّار دنياً و آخرة و إن كان الترك عن تهاون و استخفاف و هو القسم الثالث من الأقسام المتقدّمة فهذا لا يخرج صاحبه عن الإيمان الذي هو عليه بل غاية ما يوجبه هو الفسق خاصّة، و حينئذ فإن كان هذا الترك الذي نسبه للمخالفين و جعلهم به من الكافرين و إن كانوا بحسب الظاهر مسلمين إن كان ترك جحود و إنكار فصاحبه لا شكّ من الكفّار الذين لا شكّ تجري عليهم أحكامه في هذه الدار و دار القرار و إن كان عن مجرّد تهاون و استخفاف فهو لا يخرج صاحبه عن أصل الإيمان كترك الصلاة استخفافاً