الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤ - مسائل فقهية

المذكورة و هو الأصحّ الذي عليه العمل و ذهب الشيخ في الخلاف و النهاية إلى التحريم استناداً إلى ظاهر التعليل في الروايات من كونهم بمنزلة ولد الأب و ذلك يقتضي حصول الاخوّة بينهم المانع من نكاح أحدهما في الآخر فإنّ كونهم بمنزلة ولد الأب يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للعلّة فإنّها منصوصة فيتعدّى حكمها و أُجيب عنه بأنّ تعدّي حكمها مشروط بوجودها في المعدى إليه و هنا ليس كذلك لأنّ كونهنّ بمنزلة ولد الأب ليس موجوداً في محلّ النزاع و ليس المراد بحجّة منصوصة العلّة انّه حيث ثبتت العلّة و ما جرى مجراها يثبت الحكم كذا قرّره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك و الروضة و هو جيّد و توضيحه انّ النص إنّما تضمّن الحكم بتحريم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن معلّلًا ذلك بأنّهم صاروا في حكم أولاده و محلّ النزاع هو الحكم بنكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل أو المرضعة و الحكم بالتحريم في الصورة الثانية إنّما هو بدعوى استلزام بنوّة أولاد الفحل لأب المرتضع إخوتهم لأولاده فيحرم تناكحهم لحصول الاخوة و هو قياس محض لأنّ العلّة إنّما هي النبوّة و العلّة فيما نحن فيه هي الإخوة واحدهما غير الآخر و مجرّد اللزوم لا تثبت به الأحكام الشرعية لأنّ ذلك مذهب أصحاب القياس حيث يبنون الأحكام الشرعية على الملازمات العقلية و المناسبات و المشابهات الجلية أو الخفيّة فالعلّة فيما ذكروه غير منصوصة بل مستنبطة على أنّ كونهم بمنزلة أولاده في تحريمهم عليه لا يستلزم كونهم أولاده في تحريم بعضهم على بعض لأنّ إثبات حكم الأولاد لهم في مادّة خاصّة لا يستلزم ثبوته في جميع المواد إذ لا ملازمة تقتضي ذلك و من أوضح الأدلّة على الجواز هو تبعيّة الرضاع للنسب، و من المعلوم جواز ذلك في النسب. و بالجملة: فالعمل على القول بالجواز و إن كان على كراهة كما أنّه في النسب كذلك و يدلّ على ذلك في الرضاع موثّقة إسحاق بن عمّار

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة

و الكراهة وقعت هنا تفريعاً على الكراهة في النسب لرواية إسحاق بن عمّار أيضاً قال: سألته عن الرجل يتزوّج أُخت أخيه قال: ما أحبّ له ذلك.