الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٧ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

فقد عرفت من الخبرين المذكورين أنّه يجازى عليها و إن لم يكن في الجنّة إذ ليس بواجب على الله سبحانه إلّا الجزاء عليها، و أمّا كونه في الجنّة فليس بواجب عليه.

و ممّا ذكرنا يعلم أنّه ليس في هذه الأخبار ما يدلّ على الحكم بكفره كما ذهب إليه من تقدّم نقله عنه و إنّما غايتها الدلالة على خساسته و رذالته و هو انّه على الله سبحانه كما تقدّم في خبري ليث المرادي و زرارة و نحوهما و هو أعمّ من ذلك، و أمّا عمومات الآيات و الأخبار الدالّة على أنّ من يؤمن و يعمل صالحاً يدخله الله الجنّة فيمكن تخصيصها بهذه الأخبار و استثناء هذا الفرد منها.

هذا أقصى ما يمكن أن يقال و الله العالم و أولياؤه بحقيقة الحال.

بقي هنا في المقام إشكال و أي إشكال و هو انّه ممّا لا خلاف فيه بين الإمامية كون الثاني ابن زنا و به صرّح جملة من علمائهم و تكاثرت به أخبارهم كما أوضحه شيخنا علّامة الزمان الشيخ سليمان في كتاب الذخيرة في المحشر في فساد نسب عمر مع أنّ المعلوم من سيرة النبيّ (صلى الله عليه و آله) و أصحابه في زمانه انّهم كانوا يخالطونه و يساورونه و لا يجتنبونه و لا يحكمون بنجاسته و الحمل على التقيّة هنا ممّا لا مجال له لأنّه (صلى الله عليه و آله) الشارع للشريعة و المبين لأحكامها مع كونه صاحب الشوكة و الايالة و الملك و التقية أيضاً غير جائزة عليه كما صرّحوا به إلّا أنّ هنا أيضاً ما هو أعظم من ذلك و أدهى و أمرّ ممّا لا مخرج منه و لا مفرّ و هو انّه لا خلاف نصّاً و فتوىً في ارتداد من أنكر شيئاً من ضروريات الدين و كفره و حل ماله و دمه كما اتّفقوا عليه بالنسبة إلى الخوارج و النصاب بالمعنى الذي ذكروه و اتّفق عليه العلماء الأبرار، بل و علماء الفجّار ردّ عمر على النبي (صلى الله عليه و آله) جملة من أوامره (صلى الله عليه و آله) و لا سيّما حديث الكتاب الذي أمر به عند موته و حديث تقيد جيش أُسامة بل خبر العقبة و همّهم بقتله (صلى الله عليه و آله) و أمثال ذلك و واحد منها فضلًا عنها جميعاً ممّا يوجب الردّة و الكفر و استحقاق القتل شرعاً مع انّه (صلى الله عليه و آله) لم يحكم بشيء من ذلك و لا فعله مع تمكّنه و قدرته و لا مجال للجواب عن ذلك هنا إلّا بأحد وجهين: امّا أن يقال بعدم ثبوت هذه النقول و هو مشكل لظاهر اتّفاق الإمامية عليها مع ورود كثير منها في أخبار الطرفين فضلًا عن أخبار الإمامية أو إخلاله (صلى الله عليه و آله) بالحكم