الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٧ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

أقول: ما ادّعاه من فرق أهل اللغة فهو ظاهر البطلان بل يطلق كلّ منهما على الآخر كما صرّحوا به.

قال في القاموس: و النبيذ الملقى و ما نبذ من عصير و غيره، و قال في مادّة عصر و عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و عصيرٌ إلخ، و أمّا في الأخبار فكثيرٌ ممّا يسمّى بهذا.

و هذا كما لا يخفى و التخصيص في بعض موارده لغلبة استعمال التهمر منبوذاً أي مطروحاً في الماء بغير طبخ كما تستعمله الأعراب غير مضرّ بالمراد، و لا دافع للإيراد و لهذا جرى عليه استعمال المتشرّعة اصطلاحاً ثانوياً فهو خارج عن محلّ النزاع فلا ينبغي إثبات حكمه أو نفيه بمجرّد تزييف العبارة و اصطلاح خاصّ و للبحث مجال واسع.

كما أوضحنا ذلك بنقل جملة من الأخبار و كلام جملة من علماء اللغة في كتابنا الحدائق الناضرة و يعضد ذلك و يوضحه انّ العصر إنّما يطلق بالنسبة إلى الأجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها كالثوب الذي فيه ماء قد غسل به و هذا ظاهر في العنب و الرمان و البطيخ بنوعيه و نحو ذلك، و أمّا الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة و يراد استخراج حلاوتها أو حموضتها مثل التمر و الزبيب و السماق و الزرشك و نحوها فإنّه إنّما يستخرج ما فيها من الحلاوة و الحموضة بنبذها في الماء و نقعها فيه مدّة يخرج ما فيها أو انّها تمرس بالماء أو تغلي فيه لا يقال إنّ هذه الأشياء أيضاً تعصر بعد النقع و الغلي أو المرس أيضاً فيصدق عليها العصير بمعنى المعصور لأنّا نقول: نعم انّها تعصر كما ذكرت لكن مبني التسمية إنّما هو على استخراج الماء الذي في تلك الأجسام من أصلها و خلقتها لا الماء المضاف إليها ألا ترى انّه وقع المقابلة في الأخبار و كلام أهل اللغة أيضاً بين العصير و النقيع و النبيذ و ليس ذلك إلّا باعتبار إرادة إخراج ما في تلك الأجسام من أوّل الأمر لا باعتبار تقدّم علاج من غلي أو نقع و إضافة ماء آخر من خارج و إلّا لم تصحّ هذه المقابلة و لا هذا التقسيم إلى هذه الأنواع لأنّها كلّها تصدق عليها العصير باعتبار ما ذكره المعترض و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكلّ ناظر و إن جحده المتعسّف المتكابر، و حينئذ فقد اتّفق على ما ذكرناه دلالة العرف و الأخبار و كلام أهل اللغة.