الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - مسائل فقهية

نعم ذهب من قال بالتنزيل في الرضاع التحريم في هذه الصورة مع جملة صور ذكروها و قد استوفينا الكلام عليها و بيّنا ردّها و إبطالها في رسالتنا في المسألة المسمّاة بكشف القناع عن صريح الدليل في الردّ على من قال في الرضاع بالتنزيل و نقلنا فيها جملة من كلام المحقّق العماد مولانا مير محمّد باقر الداماد في رسالته التي اختار فيها القول بالتنزيل و أوضحنا بطلانه بواضح الدليل و الله العالم.

المسألة الرابعة عشرة قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في رجل له زوجتان كبيرتان و أرضعتا زوجته الصغيرة

فالأُولى التي أرضعتها قبل حرمت عليه لكونها صارت أُمّ زوجته و ما تقول في الثانية التي أرضعتها بعد الاولى هل حرمت على زوجها كضرّتها أم لا لأنّها أرضعتها بعد ما حرمت عليه و صارت كابنته و المسألة خلافية و أردنا أن نرى دليلك فيها الجواب: انّه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فالمشهور هو التحريم في هذه الزوجة الثانية أيضاً لأنّه يصدق عليها أُمّ زوجته و إن كان عقدها قد انفسخ فإنّه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فتدخل في قوله (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ). و قال ابن الجنيد و الشيخ في النهاية: لا تحرم لخروج الصغيرة من الزوجية من البنتية فإنّ عقد الصغيرة انفسخ برضاع الاولى و به صارت بنتاً و لا يصدق عليها وقت رضاع الثانية انّها زوجة عرفاً و لا شرعاً و هذا القول هو الأظهر الذي عليه العمل امّا أوّلًا فلأصالة الإباحة السالمة من المعارض و امّا ثانياً فلما رواه ثقة الإسلام عطّر الله مرقده عن علي بن مهزيار رواه

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إنّ رجلًا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلًا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت ابنتها.

و رواها الشيخ في (التهذيب) و فيها لأنّها أرضعت ابنته و هو الصحيح قال في التهذيب: وفقه هذا الحديث إنّ المرأة الأُولى إذا أرضعت الجارية