الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

نويت المقام عشرة أيّام و صلّيت صلاة واحدة بتمام ثمّ بدا لك في المقام و أردت الخروج فأتمّ و المعنى أنّه إذا حصلت صلاة فريضة بالتمام بعد نيّة الإقامة و الواجب هو التمام و إن بدا لك في المقام أي تجدّد لك قصد السفر و أردت الخروج للسفر فإنّ مجرّد هذا القصد و هذه النيّة بعد الصلاة تماماً لا تؤثّر في العدول عن التمام بل لا بدّ من قصد المسافة و الخروج إلى محلّ الترخّص بالفعل كما في سائر المسافرين.

و من أعجب العجائب عند ذوي الأذهان و الألباب أنّ الرخص في الأحكام الشرعية من حيث هي إنّما هو في التخفيف لا الزيادة في التكليف و لهذا تكاثرت الأخبار بأنّ القصر للمسافر رخصة من الله لموضع سفره و كذا الإفطار و إنّ الله سبحانه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه فانظر إلى هؤلاء كيف عكسوا القضيّة و وقعوا بجهلهم في هذه البلية ردّاً على الله سبحانه و رسوله (صلى الله عليه و آله) فإنّ الشارع جعل الرخصة في الانتقال من التمام إلى التقصير و من الصيام إلى الإفطار و هؤلاء جعلوا الرخصة بالعكس لعقولهم المعكوسة و أذهانهم المطموسة.

و أنت إذا تتبّعت مواضع الرخص في الأحكام وجدتها إنّما هي في الانتقال عن الأحكام الأصلية التي قرّرها أوّلًا الملك العلّام إلى ما دونها تخفيفاً على المكلّفين لا بالعكس كما توهّمه من توهّم من هؤلاء المتحذلقين القاصرين امّا علم هؤلاء و من ضاهاهم انّ ملكة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلّة القرآنية و الأخبار المعصومية مرتبة لا يصل إليها إلّا الواحد الفرد فإنّها قميص لم تفصل على كلّ ذي قد و نصيب لا ينال بالأب و الجدّ فإنّ لها قواعد معروفة عند أهلها و ضوابط مذكورة في محلّها و إن كثر الدعي لها في هذه الأيّام بل هو الأكثر بين الأنام.

و أمّا الفقيه الحقيقي فهو أعزّ عزيز لا تسمح الأدوار منهم إلّا بالواحد بعد الواحد كما نبّه عليه شيخنا الشهيد الثاني في رسالته آداب العالم و المتعلِّم و من ثمّ وقع الناس في حيرة الالتباس لخفاء الرأس بين المرئسين و ضياعه بين هؤلاء المدلسين.

يا ناعي الإسلام قم فانعه قد مات عرف و أتى منكر و هذه نفثت مصدور جرت في هذه السطور و وعكة موغور لضيق الصدور من هذه الأُمور فإيّاك أيّها الأخ إيّاك ان ظفر بهؤلاء إن تكثر معهم الجدال الذي نهى عنه ذو