الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٣ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي
و طلّقها أو مات عنها و أراد الأوّل أن يتزوّجها فعل و إن طلّقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة على ما وصفناه لك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فإن تزوّجها غيره و طلّقها أو مات عنها و أراد الأوّل أن يتزوّجها فعل فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة فقد بانت منه و لا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبداً.
و اعلم انّ كلّ من طلّق تسع تطليقات على ما وصفت لم يحلّ له أبداً و المحرم إذا تزوّج في إحرامه فرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً، و من يتزوّج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنا بها لم تحلّ له أبداً.
ثمّ ذكر (عليه السلام) جملة من المواضع الموجبة للتحريم المؤبّد هذا كلامه (عليه السلام) و عبارة الفقيه ملخصة من عبارة الكتاب و إن اشتملت على زيادة في البين كما لا يخفى على من راجعها.
و بالجملة: فإنّ هذا الكتاب لما كان معتمداً عندنا كما اعتمد عليه الصدوقان في الإفتاء بعباراته و إن خالفت الأخبار المتّفق عليها بين الأصحاب كما أوضحنا ذلك في جملة من المواضع المتقدّمة في كتاب الطهارة و كتب العبادات فالواجب تقييد إطلاق الروايات المتقدّمة بما ذكره (عليه السلام) في الكتاب المذكور و يعضده اتفاق الأصحاب قديماً و حديثاً على الحكم المذكور و منه يظهر الكلام في موضع السؤال السني من عدم التحريم المؤبّد بعد التسع و الله العالم.
المسألة السابعة و الخمسون ما قول شيخنا في ظرف دهن جامد ساوره كلب المسألة الثامنة و الخمسون ما قول شيخنا في الرياحين التي يكره للصائم أن يشمّها المسألة التاسعة و الخمسون ما قول شيخنا في عصير التمر هل يشترط فيه ذهاب الثلثين كالعنب أم لا المسألة الستّون ما قول شيخنا في ولد الزنا لو كان مؤمناً هل يحكم بإيمانه و إسلامه و يحكم بطهارته و صحّة نكاحه بالمؤمنة أم لا المسألة الحادية و الستّون ما قول شيخنا في الذبيحة لو صارت الجوزة في الرقبة هل تحرم الذبيحة أم لا المسألة السابعة و الخمسون ما قول شيخنا في ظرف دهن جامد ساوره كلب و أتى صاحب الدهن و قطع موضع الملاقاة بسكّين واحدة و غمسه في الماء و هو جامد و أخذ يعجنه بيده لينقلب أسفله أعلاه و أعلاه أسفله و حكم بطهارته بهذا الغسل على هذه الكيفية، فقلت له: هذا لا يقبل التطهير لأنّه صار كلّه نجاسة حكمه حكم العذرة فإن كان العذرة تقبل التطهير بالماء فهذا كذلك فاغتاض عليّ و قال: لا ينبغي لك أن تعارضني فسكت و قلت بيني و بينك الشيخ فقبل و قال: هو عديلي إن كتب فأنا أكتب و رجعنا الأمر إليك فافتنا أيّدك الله.
[المسألة السابعة و الخمسون ما قول شيخنا في ظرف دهن جامد ساوره كلب]
الجواب: انّه لا خلاف نصّاً و فتوىً في أنّ مثل الدهن و الدبس متى لاقته نجاسة فإن كان مائعاً نجس كلّه لسريان النجاسة من الميعان وفي قبوله التطهير قولان الأشهر الأظهر أنّه لا يقبل التطهير لما حقّق في محلّه و إن كان جامداً فإنّه يرفع النجاسة إن كان عيناً و يقلع ما باشر النجاسة و الباقي حينئذ طاهر و إن كان مثل مباشرة فم الكلب فإنّه يقلع الموضع الذي باشره فمه من الدهن و هكذا لو ماتت فأرة