الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١١ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي
المعتبرة ثمّ يراجعها قبل الخروج من العدّة و يواقعها ثمّ يطلّقها في غير طهر المواقعة ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره و الأخبار الواصلة إلينا في هذا المقام لا تفي بما ذكروه من تخصيص التحريم المؤبّد بعد الطلقات التسع المتخلّل بينها زوجان آخران بالعدي و الذي وقفت عليه من ذلك ما رواه في الكافي عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً و الذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبداً و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام لم تحلّ له أبداً.
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) و إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلًا ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها هكذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الذي يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّق قال: فتلك التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السنّة ثمّ ترجع إلى زوجها فيطلّقها ثلاث مرّات فتنكح زوجاً غيره فيطلّقها ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات السنّة ثمّ تنكح فتلك التي لا تحلّ له أبداً.
و رواه الصدوق في الخصال بسند صحيح إلى القسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة نحوه و المراد بالسنّة في هذا الخبر معناه الأعمّ و إطلاق هذه الأخبار شامل لغير العدي كما ترى و لا قرينة هنا و لا إشارة إلى التخصيص بالعدي فضلًا عن الدلالة الواضحة و لا أعرف لهم دليلًا على ما ذكروه إلّا الإجماع المدّعى في المسألة.
و قد اعترف بذلك أيضاً السيّد السند صاحب المدارك في شرح النافع حيث قال: و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على أنّ المطلّقة تسعاً للعدّة تحرم مؤبّداً و لم ينقلوا على ذلك دليلًا و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه الكليني ثمّ ساق الخبرين الأولين ثمّ قال: و إطلاق الرواية و خصوص الثانية يقتضي حصول التحريم