إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٤٨ - النهج الأول و فصوله عشر
«قوله بسبب من شانه أن يكون معلوما» يتناول السبب الاتفاقى، فانه و ان كان مجهولا الا أنه من شانه العلم به و لعل المراد بسبب معلوم على ما ذكره فى الذاتى و تعريف الشيخ اللازم ليس تعريفا على الاطلاق، بل بالقياس الى الذاتى لا يقال المعرف لا بد أن يكون مساويا للمعرف فالامتياز عن البعض غير كاف لانا نقول شرط المساواة انما هو فى التعريف التام و أما فى غيره فلا على ما صرح به فى كتاب الشفاء فى صناعة البرهان. م
قوله: «و اما أن يلحقه بالقياس الى شىء خارج عنه» و لقائل أن يقول: المحمول اللاحق للموضوع بالقياس الى أمر داخل فيه أى حال فيه من هذا القبيل فيكون قسما له و الجواب أن المراد بالخارج ما لا يكون جزءا من الموضوع لا قائما به فما لا يلحق بالقياس الى الخارج يكون لاحقا اما بالقياس الى الجزء أو بالقياس الى القائم به، قال الامام: انما أورد مساواة زوايا المثلث لقائمتين لان المحمولات الخارجيه اما أن لا يحتاج لحوقها للموضوع الى اعتبار شيء من الخارج، و اما أن يحتاج الى اعتباره، و الأول مثل كون المثلث مساوى الزوايا لقائمتين، و ان هذا لصفة لا يلحق المثلث الا عند اعتبار امر خارج عنه، و هو الزاويتان القائمتان؛ ثم ان هذه الصفات الاعتباريه غير-