ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٣ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.
[الحديث ٣]
٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
تفرقهما؟ إشكال. الحديث الثاني:
و لا خلاف في أن في كل حيوان الخيار ثابت للمشتري ثلاثة أيام، إلا قول أبي الصلاح حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء. و الجمهور على أنه ليس للبائع خيار. و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا، و يرده هذا الخبر، و يسقط الخيار بالتصرف مطلقا. و قيل: إذا تصرف للاختبار لا يسقط.
قوله: ما الشرط في الحيوان قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي ما قدر أيام الخيار فيه، كأنه شرط في تملكه مضي ذلك الزمان، كما قال به بعض الأصحاب، من أن التملك مشروط بانقضاء الخيار، و على المشهور يكون استقرار الملك مشروطا به.
قوله عليه السلام: فلا خيار قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي يسقط الخيار بعد التفرق، إذا لم يكونا أو أحدهما مكرهين، و مع الإكراه يكون للمكره الخيار، أو إذا كانا لم يتفرقا كان لكل منهما الخيار، فإذا وقع التفرق و لم يفسخا، فكأنهما رضيا به، و سقط خيارهما.
الحديث الثالث: حسن.