ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٢ - الحديث ١
٢- بَابُ عُقُودِ الْبَيْعِ
[الحديث ١]
١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُإِنِّي ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَيْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ.
باب عقود البيوع [١]الحديث
الأول:
و لا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع و المشتري ما لم يتفرقا، أي: لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد، و ما لم يشترطا سقوطه، و ما لم يتصرفا فيه، و ما لم يوجبا البيع، و لو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا، و لو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو للجميع؟
و على التقادير هل يعتبر التفرق بينهما، أو بين الوكيلين، أو لخيار كل منهما
[١]في المطبوع من المتن: البيع.