ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٩ - الحديث ٢٥٦
[الحديث ٢٥٥]
٢٥٥عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَوْهَا قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.
[الحديث ٢٥٦]
٢٥٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ وَ لَهُ مَا
ثم إن في بعض النسخ" أن يأخذ" [١] أي: هو عليه السلام، أو الرجل من سوق المسلمين أجرا. و في
بعضها" يؤخذ" فقوله" أجرا" منصوب على العلة، أي: شيء أجرا. الحديث الخامس و الخمسون و المائتان:
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز الأكل و عدم جواز الحمل، و إن كان باعها، فإن للمسلمين حقا فيها، كما قاله جماعة في الأراضي و المياه المغضوبة، فإن الله تعالى جعل للمسلمين حق الشرب و حق الطهارة، و الغاصب لا يغصب حقهم، و لا يمنعهم من التصرف في حقوقهم. و لو قيل: بأن جواز تصرفهم لشاهد حال المسلم من الرضا بذلك، فشاهد الحال بعد الغصب أكثر كما لا يخفى.
الحديث السادس و الخمسون و المائتان: مرسل.
[١]كذا في المطبوع من المتن.