ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٨ - الحديث ٢٥٤
شَيْءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٢٥٣]
٢٥٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السَّمَّانِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا.
[الحديث ٢٥٤]
٢٥٤عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ أَجْراً
في تراب الصياغة أنه مع علم الأرباب، وجب التخلص و لو بالصلح، إن لم
يعلم حقهم بخصوصه، و إلا تصدق لأربابه. و إذا علم الأرباب بعد الصدقة هل يضمن أم
لا؟ اختلفوا فيه. و قال في الدروس: و الفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى
مالكها، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة، و لا يجوز تملكها، و لو كان الصائغ مستحقا
للصدقة، و في رواية: على الصائغ التصدق بالتراب، إما لك أو لأهلك أو لقرابتك، و
أنه لو خاف من استحلال صاحب التهمة جازت الصدقة [١]. الحديث الثالث و الخمسون و المائتان:
و حمل على الكراهة، لدلالته على مهانة النفس، و يحتمل الضرر أيضا.
الحديث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعيف.
قوله عليه السلام: إنه كره إما لكونه من المفتوحة عنوة، أو يحمل على ما إذا كان وقفا.
[١]الدروس ص ٣٢٩.