ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨١ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
[الحديث ٣]
٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عأَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى
هذا الحساب، و لا استبعاد في ذلك [١]. الحديث الثاني:
و عليه الفتوى.
الحديث الثالث: ضعيف.
قوله عليه السلام: أو يمين قاطعة لعل القيد للتوضيح، و يمكن أن يكون احترازا عن يمين نفي العلم، لأنه لا يقطع الدعوى، لكنه بعيد. و المراد بالسنة الماضية: إما البينة مع اليمين عبر هكذا تقية، أو الحيل التي كان عليه السلام بها يثبت الحق، أو سائر القواعد المستنبطة من الشريعة من اليد و الاستصحاب و دفع الضرر و الضرار و القرعة و أمثالها.
و قيل: يمين نفي العلم. و التعميم أولى.
[١]التحرير ٢/ ٢٠٥.