ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٧ - الحديث ٤٣
ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ.
[الحديث ٤٢]
٤٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
[الحديث ٤٣]
٤٣عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ
و يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل و الموزون. قوله عليه السلام: فهو أبرأ لنفسه
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.
قوله: فأبى أن يقبله قيل: كأنه بالياء المثناة من تحت من الإقالة. و يدل على جواز البيع الفضولي و على عدم جواز الإقالة بنقصان عن الثمن. كما قال المحقق في الشرائع [١]، و لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان.
الحديث الثالث و الأربعون: موثق كالصحيح.
[١]الشرائع ٢/ ٤٢.