ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٦ - الحديث ٤١
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
[الحديث ٤٠]
٤٠عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.
[الحديث ٤١]
٤١عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
قوله: و سألته عن الرجل
و قال في الدروس: لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا، و قال ابن الجنيد و القاضي: يجوز فيما لا تفاضل فيه، كالمعدود المتساوي [١].
الحديث الأربعون: صحيح.
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.
[١]الدروس ص ٣٤٤.