ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ٢٧١
[الحديث ٢٦٩]
٢٦٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٢٧٠]
٢٧٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.
[الحديث ٢٧١]
٢٧١عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
الحديث التاسع و الستون و المائتان:
الحديث السبعون و المائتان: موثق.
و قال في النهاية: في حديث أبي هريرة قال لمروان:" أحللت بيع الصكاك" هي جمع صك و هو الكتاب، و ذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم و عطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضونها تعجلا، و يعطون المشتري الصك ليمضي فيقبضه، فنهوا عن ذلك، لأنه بيع ما لم يقبض [١]. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أو لأنه بيع الغرر، أو لأجل الربا، أو لعدم التقابض في الصرف.
الحديث الحادي و السبعون و المائتان: موثق.
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على جواز بيع حجر الذهب و الفضة قبل الإذابة، مع أن الذهب مجهول. و الظاهر أن مثل هذه الجهالة لا يضر. نعم يجب أن يبيعه بغير الجنس، لئلا يحصل الربا، و إن أمكن أن لا يكون قبل الإذابة
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٤٣.