ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٨ - الحديث ٢١٩
[الحديث ٢١٦]
٢١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢١٧]
٢١٧عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢١٨]
٢١٨عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: نَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.
[الحديث ٢١٩]
٢١٩عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الحديث السادس عشر و المائتان:
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على جواز الرشوة على الأعمال المباحة، مثل أن كان استأجر دارا ليسكنها، فيعطيه آخر شيئا ليتحول عنه و يفسخ الإجارة و هو يستأجرها، و إطلاق الرشوة عليه مجاز، فإن الرشوة مخصوصة بالحكم.
الحديث السابع عشر و المائتان: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على جواز أخذ الأجرة على الطبابة، أو طبخ الدواء و المعاجين، لشمول العبارة لهما، و إن كانت في الثاني أظهر، و يشكل الاستدلال به على الأول.
الحديث الثامن عشر و المائتان: مجهول.
الحديث التاسع عشر و المائتان: موثق.