ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٨ - الحديث ٩٥
[الحديث ٩٤]
٩٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
[الحديث ٩٥]
٩٥ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا
الحديث الرابع و التسعون: موثق.
قوله عليه السلام: المأدوم ينبغي حمله على ما إذا لم يعلم عدم الإذن.
قال في التحرير: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه و يجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا و يتصدق به، مع عدم الإضرار بالزوج.
و لو منعها لفظا حرم، و لا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل، كالجارية و البنت و الأخت و الغلام، و المرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا تجوز لها الصدقة بشيء منه[٥].
الحديث الخامس و التسعون: صحيح.
قوله عليه السلام: إلا أن يحللها قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي: يجعلها في حل، و يأذن لها مطلقا أو مقيدا بقدر، فالأحوط أن لا تعطي من مال زوجها إلا بالإذن الصريح، بل من مالها أيضا، كما يظهر من بعض الأخبار، و يمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا المأدوم لكن الأحوط تركه أيضا لأنه يمكن أن يكون الشائع في ذلك الزمان و تلك البلاد
(١) التحرير ١/ ١٦٣.