ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٩ - الحديث ٩٨
[الحديث ٩٦]
٩٦ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ- أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
[الحديث ٩٧]
٩٧ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَ تُسْخِنُ عَيْنَهَا.
[الحديث ٩٨]
٩٨ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
ذلك، فرخص من حيث الإذن الفحوى.
الحديث السادس و التسعون: صحيح.
قوله عليه السلام: ليس له ذلك لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون و يمكن حمله على الكراهة.
قال في التحرير: و لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن، و يقتصر على المأذون. و لو دفعت إليه مالا و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فيه، و يكره أن يشتري به جارية يطأها. و لو أذنت، فلا كراهية. و لو شرطت جميعه كان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة[٦].
الحديث السابع و التسعون: حسن.
الحديث الثامن و التسعون: مرسل كالصحيح.
و يدل على أن الأخباريين لم يكونوا عارين عن طريقة الاستنباط و الاستدلال.
(١) التحرير ١/ ١٦٤.