ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٤ - الحديث ٧
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ع يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ
الحديث السابع:
و فيه الفرق بين الأب و غيره في الدعوة.
و قال المحقق في الشرائع: لو ادعى أب الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من إمتاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأنساب، و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة [١].
و قال في المسالك: القول بالتسوية بين الأب و غيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب، و الرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل [٢]. انتهى.
و قال العلامة قدس الله روحه في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، و حمل ابن إدريس قوله عليه السلام" يجوز بلا بينة" على الاستفهام تارة و أسقط حرفه، و على الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى، و تتمة الخبر ينافي ذلك [٣].
قوله عليه السلام: يجوز بلا بينة قال الوالد العلامة قدس الله روحه: لأن مالها كان للأب سابقا و هو أعلم بنيته،
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٢٠.
[٢]المسالك ٢/ ٣٩٨.
[٣]التحرير ٢/ ٢٠٥.