ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - الحديث ٤٩
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا بِفِسْقٍ أَوْ مَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لَا لِأَجْلِ الْعُبُودِيَّةِ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِيَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
[الحديث ٤٩]
٤٩عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ:سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ
قوله عليه السلام: إذا لم يردها الحاكم
قوله: لم تجز شهادته لأنه يظهر منه تهمة الكذب.
الحديث التاسع و الأربعون: صحيح موقوف.