ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٤ - الحديث ٥٢
[الحديث ٥١]
٥١عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.
[الحديث ٥٢]
٥٢أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ
الحديث الحادي و الخمسون:
و قال الوالد العلامة روح روحه في حمران: الظاهر أنه النهدي الثقة، و كان شريك جميل في تأليف كتاب الحديث، كما يظهر من الصدوق في باب التيمم [١] مع صحته عن يونس.
قوله عليه السلام: إلا في القتل قال الوالد العلامة طاب ثراه: حملها جماعة على الاستفاضة، بأن يكونوا كثيرين يحصل العلم من شهاداتهم، أو الظن المتآخم للعلم على قول.
الحديث الثاني و الخمسون: صحيح.
قوله: على الشهادة أي: على أمر يشهد عليه، فالمصدر بمعنى المفعول، و حمله على شهادة الفرع بعيد.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٦٠، ح ١٣.