أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٣٠٤

 

نائبه فيما ينوبه و في مصالح المسلمين. على أن هذا اجتهاد منه في مقابل النص فان الأخبار صرحت بان الخمس جعل لبني هاشم مقابل الزكاة تنزيها لهم عن أوساخ الناس كما ستعرف عند ذكر ما رواه الطبري في آية الخمس.

و لا يفهم معنى لقوله و لا يستأهل الفقير إلا على وجه جواز الصرف فان الفقير أحد مصارف الزكاة و أقله الوجوب التخييري.

و كون الخمس حقا فرضا لآل محمد قد عرفت معناه بما لا مزيد عليه و لكن فلسفة موسى جار الله اقتضت أن يبقى فقراء آل محمد حفاة عراة جياعى يتكففون الناس لأنهم أكرم على الله و عند الله من أن يجعلهم الله فقراء إلا إليه. و جعل نصيبهم في خمس الغنائم يغنيهم عن سؤال الناس و يقوم بحاجتهم ينافي كرامتهم كما اقتضت فلسفته فيما سبق أن جعل نصيب لهم في الخلافة ينافي كرامتهم فالواجب أن يبقوا رعايا يحكم فيهم من لا يساويهم لئلا تنقص كرامتهم و إذا كان الله لم يجعلهم فقراء إلا إليه فقد جعل لهم الخمس من ماله الذي رزقه عباده:

و هبني قلت أن الصبح ليل أ يعمى العالمون عن الضياء

 

و الأقوال التي نقلها عن الشيعة في الخمس قد أخطا في جعلها في الخمس كله بل في نصف الخمس أما النصف الثاني فيصرف على فقراء بني هاشم جبرا لما فاتهم من الصدقة المحرمة عليهم. و قوله لم تقلها و لا تقولها شريعة دعوى في بابها شنيعة فقد قالتها شريعة علماء آل محمد المأخوذة عن ثقات أئمتهم عن جدهم الرسول (ص) عن جبرئيل عن الله تعالى فبطل تعجبه بقوله و نحن- أي الشيعة- لا ننكرها تعجبا من عدم انكارهم لها. و الأقوال التي نقلها عن الأئمة في آية الخمس تخالف ما حكاه الطبري في تفسيره حيث قال اختلف أهل التأويل في ذلك فقيل فان لله خمسه مفتاح كلام و لله الدنيا و الآخرة و ما فيهما و إنما معنى الكلام فان للرسول خمسه فخمس الله و خمس رسوله واحد و قال أبو العالية الرياحي كان رسول الله (ص) يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة أربعة لمن شهدها ثم يأخذ الخمس فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة و هو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة سهم للرسول و سهم لذي القربى و ثلاثة للثلاثة الباقية. و قال آخرون ما سمي لرسول الله (ص) من ذلك فإنما هو مراد به قرابته و ليس لله و لا لرسوله منه شي‌ء فاما من قال سهم الرسول لذوي القربى فقد أوجب الرسول سهما و إن كان (ص) صرفه إلى ذوي قرابته فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم اه فصرح في القول الأخير بان المراد بذي القربى قرابة الرسول و به و صرح الطبري أيضا و هو لم يذكره و هو مما يبطل تفسيره ياتي ذوي القربى فيما ياتي و جعل السهام على القول الأول خمسة و هو جعلها أربعة و إنما الذي جعلها أربعة من قال أن سهم الرسول لذوي قرابته. و الصواب أن سهم الرسول من الخمس باق بعد وفاته و أنه للإمام بعده و هو نصف الخمس النصف الثاني لفقراء بني هاشم كما ثبت عن أئمة أهل البيت ع. و المشهور بين أصحابنا اختصاص سهم ذوي القربى ببني هاشم دون بني المطلب أخي هاشم و صرف النبي (ص) ذلك إلى الهاشميين أو هم و المطلبيين دليل على أنهم المرادون في آيتي الخمس و الفي‌ء. و زعمه الإجماع على قسمة الخمس ثلاثة أسهم. دعوى مجردة مخالفة لنص القرآن كسائر اجماعاته المتقدمة التي أعدها لكل نازلة و من أين لنا أن نعلم أنه لم ينكره أحد أو أنهم تمكنوا من إنكاره فلم ينكروه. و الذي قسمه النبي (ص) من أموال بني النضير بين المهاجرين دون الأنصار ليس هو سهم ذي القربى بل سهام اليتامى و المساكين و ابن السبيل بناء على أن المراد بهم غير بني هاشم كما ستعرف المدلول عليه بقوله تعالى بعد آية الفي‌ء الآتية للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و أموالهم إلى آخر الآية أو أن أموال بني النضير مما أوجف عليه بخيل و ركاب فالذي قسمه بين المهاجرين هو سهم المجاهدين من الغنيمة.

و ما حكاه عن الشافعي في الأم مع كونه من أخبار الخمس و لا محل لذكره في فدك صريح في أن لبني هاشم حقا في الخمس متميز لا سهما في الأخماس الأربعة الباقية كما يزعمه هو و أن الفاروق كان يعتقد ذلك فطلب إلى علي ترك حقهم في الخمس موقتا جبرا لخلة المسلمين و لو كان المراد حقهم في الأخماس الأربعة الباقية لما كان لطلب تنازلهم وحدهم وجه لتساويهم مع غيرهم فيها فالحديث عليه لا له سواء أراد الاستدلال به على مسألة فدك بدليل ذكره فيها أم على مسألة الخمس و كون أهل البيت أحق الناس بالإيثار و أكرم الخلق و ارحم الناس بالأمة لا ربط له بما فيه الكلام و هو أنه هل لهم حق في الخمس و هو سهم ذي القربى أولا و إيثارهم و كرمهم و رحمتهم لا تنفي ذلك و لا تثبته و لا ترتبط به و إذا كانوا كذلك- عند هذا الرجل- فهل يكون جزاؤهم أن ننكر حقوقهم التي فرضها الله لهم في كتابه ليتم لهم الإيثار و الكرم و الرحمة، و هذا الخبر قد روى نظيره السيوطي في الدر المنثور في تفسير كلام الله بالمأثور فقال: اخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سالت عليا فقلت يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع أبي بكر و عمر في الخمس نصيبكم فقال أما أبو بكر فلم يكن في ولايته أخماس و أما عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس و جنديسابور فقال و أنا عنده هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس و قد اخل ببعض المسلمين و اشتدت حاجتهم فقلت نعم فوثب العباس بن عبد المطلب فقال لا تعرض في الذي لنا فقلت أ لسنا أحق من أرفق المسلمين و شفع أمير المؤمنين فقبضه فو الله ما قبضناه و لا قدرت عليه في ولاية عثمان ثم أنشا علي يحدث فقال إن الله حرم الصدقة على رسوله فعوضه سهما من الخمس عوضا عما حرم عليه و حرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله (ص) سهما عوضا مما حرم عليهم و هذا الخبر دال على أن عمر كان يرى أن نصيبهم في الخمس لهم بعد وفاة الرسول (ص) و أنه غير السهام الأربعة كما مر في الذي قبله و أنه إنما شفع إليهم شفاعة في صرفه على المسلمين المعوزين و ان العباس لم يرض بذلك و أن عليا دعاه كرم نفسه أو ما الله به أعلم إلى القبول و أنه في ولاية عثمان لم يقدر على أخذه و لعله قبلها أيضا كذلك و قول عبد الرحمن كيف كان صنعهما في الخمس نصيبهم دال على أنه كان يعتقد أنه حق لهم حيث وصفه بأنه نصيبهم مرسلا له إرسال المسلمات و أن كونه نصيبهم كان معروفا مشهورا و ما في هذه الرواية من أنه لم يكن في ولاية أبي بكر أخماس قد ينافي ما في روايتي سعيد بن جبير و الحاكم الآتيتين قريبا من أن أبا بكر رد نصيب القرابة و جعل يحمل به في سبيل الله و أن عليا كان يلي الخمس حياة أبي بكر لكن الظاهر أن المراد بذلك العقارات الثابتة فلا منافاة و التولية لم يعلم ثبوتها قال و اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال رسول الله (ص) رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. و اخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد: كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم لخمس. و اخرج ابن أبي شيبة و ابن مردويه عن علي: قلت يا رسول الله أ لا توليني ما خصنا الله به من الخمس فولانيه. و اخرج الحاكم و صححه عن علي: ولاني رسول الله (ص) خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله (ص) و أبي بكر و عمر