أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٦٨

 

بن عتيبة عن آية فما استمتعتم به منهن أ منسوخة هي قال لا «١» قال الحكم قال علي: لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زني إلا شقي و هو كالصريح بان شعبة و الحكم كانا يقولان بنزولها في المتعة فشعبة انما ساله عن انها منسوخة أم لا اما كونها واردة في المتعة فكان مسلما عنده و الحكم بجوابه انها غير منسوخة علم انها واردة في المتعة عنده فظهر ان قوله لم ينزل في جواز المتعة قرآن محض تعصب و عناد و مصادمة للبديهة. و ان أكابر الصحابة و العلماء الذين اعترفوا بنزولها في المتعة هم اعرف منه و أدرى باللغة و أدب البيان و ان هذا الكلام ما دعاه اليه إلا جهله و اتباع هواه قصدا لتصحيح قول من يعترف بعدم عصمته و إذا كان الصحابة و التابعون و العلماء و المفسرون يقولون بنزولها في المتعة و هو يقول لم ينزل في جوازها قرآن فلم يبق إلا ان ينزل عليه جبرئيل و يخبره لذلك أو يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى بن عمران.

ثم أراد بتمحلاته التي صارت معروفة ان يجيب عن قراءة من قرأ إلى أجل مسمى فقال في ص ١٦٦ نعم روي في الشواذ زيادة إلى أجل مسمى و لا ريب ان هذه الزيادة لم تكن إلا على سبيل البيان و تفسير المعنى من كتاب المصحف أو من صاحب المصحف و ما يراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على أحد و لم تكن حجة على أحد أصلا لأن من نسبت اليه هذه الزيادة قراءته في الأسانيد المتواترة و في كل المصاحف بغير هذه الزيادة و قال في ص ١٦٧ تسمية الأجل شرط لا رخصة فيه عند الشيعة و ان لم يسم أجل ينعقد دواما فسقوط إلى أجل مسمى من التلاوة و من المصاحف يهدم مذهب الشيعة في متعة النساء لأن ارتفاع شي‌ء بعد ما ثبت يجتث كل آثاره ثم الأجل في المتعة أجل العقد و الزيادة الشاذة لو ثبتت لا تكون إلا أجل الاستمتاع و البون بين الأجلين أطول من بعد المشرقين فعقد المتعة إذا انعقد ينعقد إلى أجل رغما لهوى متمتع يتمتع إرغاما لمن حرمها لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد و العقد الذي هزله جد إذا انعقد ينعقد عقد ثبات و دوام.

و نحن يكفينا وجود هذه الزيادة في مصحف أبي بن كعب و قراءته بها و قراءة ابن مسعود و ابن عباس بها سواء أ كانت قرآنا يتلى أم لا لأنها تدل على اعتقادهم ان الآية نزلت في المتعة و هم الذين نزل القرآن بينهم و حفظوه و جمعوه و ان كانت تفسيرا فالتفسير من أبي لا ممن كتبوا المصحف و ان كان منهم فهم أيضا من الصحابة و هو يكذب زعمه انه لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد انها نزلت في المتعة و يكذب أيضا دعاواه السابقة بأنه لم يقل أحد بنزولها في المتعة و لكنه لا يبالي ان يكذب نفسه بنفسه و قوله الأجل شرط لا رخصة فيه" إلخ" نوع من استدلالاته التي خص بها. نحن نقول الآية واردة في المتعة سواء أ قرئت إلى أجل مسمى أم لم تقرأ و نجعل قراءة من قرأ من الصحابة إلى أجل مسمى دليلا على انه كان يرى نزولها في المتعة و سقوط إلى أجل مسمى من التلاوة لا يفهم له معنى فمن قرأ بها قرأ بها طول حياته و لم تسقط من تلاوته و من لم يقرأ بها لم تكن في تلاوته من أول الأمر فما معنى سقوطها من التلاوة. و سقوطها من المصاحف لأن رسم المصاحف على غير هذه القراءة و هي القراءة المشهورة فأين هو الشي‌ء الذي ارتفع بعد ما ثبت ارتفاع ليلة القدر؟. و الأجل في المتعة أجل العقد و الأجل في قراءة من قرأ إلى أجل مسمى و ان كان قيدا للاستمتاع إلا انه لا يخرج عن كونه أجلا للعقد و الاستمتاع إلى أجل لا يكون إلا في العقد إلى أجل الدائم فالاستمتاع فيه غير محدود. هذا ان لم نحمل قوله فما استمتعتم على إرادة فما عقدتم عقد متعة فقوله القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد خال عن التحصيل و قوله البون بين الأجلين أطول من بعد المشرقين أبعد عن الصواب من بعد المشرقين، و قوله عقد المتعة إذا انعقد ينعقد لا إلى أجل قد عرفت فساده فعقد المتعة لا يكون إلا إلى أجل و العقود تابعة للقصود فإذا انعقد انعقد إلى أجل رغما لهوى متمحل يتمحل إرغاما لمن يخالف من حرم و كذلك قوله: و العقد الذي هزله جد" إلخ" مع انه لا يزيد على الاستدلال بعين الدعوى و يشبه الهزل لا الجد. و كون ما يراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على أحد صحيح و لذلك لم يكن حجة على أحد ما رآه بعض الصحابة من تحريمها و لكن قوله هذا يناقض قوله السابق عند ذكر عصمة الخلافة الراشدة من انه يعتبر سيرة الشيخين تعادل سنن النبي في إثبات الأحكام الشرعية و ان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة و لكن التناقض لا أهمية له عنده. و نحن لم نستند في الحل إلى أقوال الصحابة في قراءتهم هذه إلا لكشفها عن ان الآية نزلت في المتعة فيجب التمسك بها حتى يثبت الناسخ.

و كونها ليست قرآنا غير معلوم بعد قراءة أبي و ابن مسعود و ابن عباس بها و حلف ابن عباس انها هكذا أنزلت و كون من نسبت اليه قراءته في الأسانيد المتواترة بغير هذه الزيادة غير صحيح فمن نسبت اليه لم يرو عنه انه قرأ بغيرها فضلا عن التواتر نعم الموجود في المصاحف بغير هذه الزيادة فهل يوجب ذلك الجزم ببطلانها مع روايتها عمن ذكر و تأكيد ابن عباس ذلك بالقسم و قد ظهر أيضا فساد قوله لم ينزل في المتعة قرآن.

(رابعا) قوله و ارى ان أدب البيان" إلخ" هو من جملة آرائه التي علم حالها فيما مر و ياتي في مخالفتها العرف و اللغة و إجماع المسلمين و العقول السليمة و دعواه التي كررها مرارا و ضمنها ألفاظه الخشنة البذيئة بان أدب البيان و عربية هذه الجملة و إفادة النظم و لغة القرآن و اعجازه تأبى ان تكون هذه الآية نزلت في المتعة. و تعليله ذلك بلزوم اختلال نظم الآيات بدعوى انه لو كانت هذه الآية نزلت في المتعة لكان الله تعالى قبل ان يتم بيان الحكم في أصل النكاح الذي أخذ في بيانه ترك الكلام أبتر و عجل إلى بيان حكم المتعة مع كونه اجتهادا في مقابل النص هو أوضح فسادا من ان يحتاج إلى رد و لبيان ذلك و غيره مما لا يزال يتغنى به. نذكر ما جاء من الآيات الكريمة في أحكام النكاح قال الله تعالى في أوائل سورة النساء: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) فبين الدائم و ملك اليمين ثم قال: (و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شي‌ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) فبين حكم المهر و بذلك تم بيان قسمين من النكاح نكاح الحرة الدائم و ملك اليمين ثم بين بعد آيات كثيرة مثل آيات المواريث و غيرها محرمات النكاح من النساء و الرضاع و المصاهرة فقال: و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله و ان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف:

(و المحصنات من النساء) ذوات الأزواج: (إلا ما ملكت أيمانكم) من سبي من كان لها زوج أو كان لها زوج فباعها.

(و أحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم) بثمن أو صداق (محصنين غير مسافحين) فبين انه يحل لهم ان يبتغوا بأموالهم ما عدا ما ذكر من المحرمات بشرط ان يكون نكاحا شرعيا لا سفاحا و هذا شامل لأقسام النكاح الأربعة. نكاح الحرة، و الأمة دواما و المتعة و ملك اليمين، و لما كان‌