أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٣٠٢

 

كالذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه. أ لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) و قد قال رسول الله (ص) لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. و إن كان من جهة عدم ثبوت الرواية بها عندكم فذلك لا يوجب عيب من يدعي ثبوت الرواية بها عن أهل بيت نبيه و لا يوجب الجزم بأنها لن تقع و التقول على قدرة الله و كان عليكم أن تنظروا في أسانيد رواياتها فان كان فيها ضعف رددتموها من هذه الجهة و كان قولكم مقبولا و حجتكم ظاهرة أما ردها بمجرد الدعوى بقول لن تقع فليس من دأب أهل العلم و الإنصاف. و قد أجاب السيد الحميري سوارا القاضي بحضرة المنصور فيما رواه المفيد في الفصول حين قال سوار يا أمير المؤمنين إنه يقول بالرجعة فقال السيد أقول بذلك على ما قال الله تعالى (و يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون و حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا). فعلمنا أن هنا حشرين عاما و خاصا و قال سبحانه (ربنا أمتنا اثنتين و أحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فأماته الله مائة عام ثم بعثه. أ لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم).

الولاية

و حكى عن المجلسي و صاحب الوافي أيضا أن أخبار الولاية متواترة ثم قال و الولاية في الدين تعم جميع المسلمين يدخل في آياتها الامام و أولاده مثل دخول كل مؤمن و أولاده و الولاية وظيفة دينية أو حق ديني يستوي فيها الكل من غير تقدم و تأخر.

(و نقول) الولاية التي صغر أمرها و حقر شأنها و سوى فيها بين علي و أولاده و سائر الناس لحاجة في نفسه هيهات أن تكون كذلك بل هي الولاية الثابتة بقول رسول الله ص: أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

من كنت مولاه فهذا علي مولاه و بقوله تعالى (إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون) الخاصة بمن تصدق بخاتمه في صلاته و هو راكع و الثابتة بقوله (ص): أني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله و عترتي أهل بيتي و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان آمنا. مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هوى.

تأويل آيات في الكافي‌

أطال في ص ٦٣ و اطنب و طول و هول بان في الكافي نزول آيات فيما يكون من الصحابة بعد وفاة النبي و أن الصحابة و الأمة أنكرت ما لعلي و لأولاده حسدا و بغيا و أمثال ذلك.

(و نقول) الكافي و غيره من كتب الأخبار لا يقول واحد من الشيعة بان جميع ما فيه صحيح كما قلنا مرارا كما لا يمكنكم أن تقولوا بان جميع ما في كتب أخباركم صحيح و إذا كان كذلك فما فائدة علم الرجال و كتب الرجال و دراية الحديث. و الشيعة لا تعتمد في تفسير القرآن الكريم على غير ما في كتب أئمة مفسريها كالتبيان لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي و مجمع البيان للطبرسي و جمع الجوامع له و كلها مطبوعة و ليس معنى اعتمادها عليها أنها ترى كل ما فيها صوابا فان العصمة لله وحده و لمن عصمه. و حسد كثير من الأمة لعلي و ولده ملحق بالضروريات لا يحتاج فيه إلى الروايات.

الخمس و الزكاة

قال في ص ٦٦ يعجبني و استحسن رأي الشيعة في تعميم ما غنمتم من شي‌ء من آية الغنائم. فإنها و إن نزلت في غنائم الحرب إلا أن حادثة النزول لا تخصص عموم العام المستغرق المؤكد. ما غنمتم من شي‌ء يدخل فيه غنائم الحرب من المنقول و غيره و ما استفيد من المعادن و الكنوز و ربح التجارة و الزراعة و الصناعة. هذا فقه جليل لطيف فان مقادير الزكاة أربعة:

[١] خمس غنائم الحرب و المعادن و الركاز و الكنوز.

[٢] نصف الخمس في بعض ما تخرجه الأرض بالزرع و هو العشر.

[٣] ربع الخمس في البعض الآخر و هو نصف العشر.

[٤] ثمن الخمس في الذهب و الفضة و أموال التجارة. و هذا نظام هندسي صعودا أو هبوطا مثل سلسلة سهام الفرائض معناه أن حق الشرع في جميع الأموال خمس ما يربح منها. و نصاب الفضة مائتا درهم حق الشرع منها خمسة دراهم و نصاب الذهب عشرون مثقالا حصة الزكاة منه نصف مثقال فهذا إرشاد من الشارع إلى أن الربح المأذون فيه غايته خمسة و عشرون في كل مائتين من الفضة و الذهب فنسبة حصة الزكاة إلى مقدار النصاب واحدة هي خمس الربح الذي يحصل منه في الغالب و مقدار النصاب في الأموال واحد و هو أربعون نصاب الذهب عشرون مثقالا فيها نصف مثقال و نصاب الفضة مائتا درهم زكاتها خمسة دراهم ثم ذكر دية الإنسان و أطال بما لا فائدة فيه و قال هذا الرأي أرانيه الله في معنى هذه الآية (و ما غنمتم من شي‌ء).

و في ص ٧٢ قال أن آية الخمس في بيان الأئمة و عقيدة الأمة خاصة بغنائم الحرب ثم أكد أنها عامة و أطال في بيان ذلك.

و في ص ٦٩ و عليه ينهار بعض الانهيار ما يراه الشيعة الامامية في الخمس و أهليه و في مصارفه و ينهار تمام الانهيار ما تعتقده في معنى هذه الآية فان الخمس لو جعلت ثلاثة أسداسه للإمام أو نائبه و الثلاثة الباقية حق الفقراء من بني هاشم فاي شي‌ء يبقى لليتامى و المساكين و ابن السبيل. و مسألة الغنائم و كونها من خصائص هذه الأمة فيها إشكال من وجوه (منها) أن غنائم الغلبة في القرون الأولى ذكرها القرآن الكريم في سور متعددة (و منها) أن الامام أحمد و جماعة رووا حديثا معناه أن الغنائم لم تحل لهذه الأمة إلا لأنها ضعيفة فحلها لها ضرورة و ليس بشرف لها فان الجهاد لم يشرع إلا لوجه الله و الدين فقط لا للغنائم (تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآخرة) فشي‌ء لم يجعل حلالا إلا لأجل الضعف كيف يكون حقا لآل محمد و كثر من أئمة الأمة. حرمة [الصدفة] الصدقة على النبي و أهل بيته كرامة جليلة و تنزيه عظيم من ريبة و أوساخ و لا يلحق على أهل البيت بمثل هذه الكرامة الجليلة نقصان يحتاج إلى جبره بخمس الغنائم. ثم لو كان الخمس عوضا عن حرمة الصدقة لاستحقه من يستحق الصدقة على نحو استحقاق الصدقة و لا يستأهل الصدقة ألا الفقير ثم لا يستأهل الفقير إلا على وجه جواز الصرف لا على وجه وجوب الصرف.

و في ص ٧٠ فما معنى كون الخمس حقا فرضا لآل محمد و محمد و آل محمد