أعيان الشيعة
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

أعيان الشيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٢٤٨

 

و قال في ص ٢٠٨ الاعالة نص القرآن الكريم اجمع عليها شورى الصحابة و هم اعلم و أفقه من ابن عباس و قد سكت في مجلس الاستشارة و لو تكلم لفهم ان سند الإجماع هو بيان القرآن و بيان القرآن رياضي على وجه الاعالة و هي أخذ الحظوظ كلها من مخرج كسور سماها القرآن و مجموع الحظوظ يصح منه المسألة و قول الله في أول آيات المواريث (فان كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف) جملة جميلة جليلة موجزة تصح بها جميع مسائل الفرائض بعد قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) مجموع انصاف غير محصورة أو مجموع أثلاث غير معدودة هذا هو الوجه في ان الكتاب الكريم المبين قد حصر جميع مسائل الفرائض بين هاتين الآيتين من مخرجين مسميين لاحد لانصافهما و لا عد لاثلاثهما و لم يذكر مثل هذا الحساب الرياضي في غيرهما فان الاحالة إلى غير حد لا توجد في غيرهما.

و قال في ص ١٩٣ إرث النسب دل عليه الكتاب (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف) ثم قال في ص ١٩٥ تمهيدا للاستدلال على العول ففي ابن و بنت يلزم علينا ان نقول الابن حظه النصفان و البنت حظها النصف و المجموع ثلاثة انصاف من الاثنين- مخرج النصف- و في ابن و بنتين يلزم ان نقول الابن حظه الثلثان من الثلاثة- مخرج الثلثين- و البنتان لهما الثلثان من الثلاثة- مخرج الثلثين- فيكون القرآن بين حظ الذكر بعبارتين بيانا رياضيا بلسان عربي مبين و ثلاثة انصاف من اثنين و اربعة أثلاث من ثلاثة هي العول الظاهر و بيان العول بمثالين في سهام الأولاد يهدي إلى جواز العول في سائر الورثة دلالة بداهة و اقتضاء ثم أطال في بيان ذلك بما لا فائدة في نقله ثم قال في ص ١٩٦ فاعود و أقول ان العول نزل في القرآن نص عليه نص عبارة في أول آياته بأظهر شواهده فكيف تنكره الشيعة و كيف وقع فيه اختلاف المذاهب و كيف أمكن ان يخفى على ابن عباس و لنا فيه زيادة بيان (يهدي الله لنوره من يشاء).

(و نقول) كرر مقابلة الأمة بالشيعة فيما مر و ياتي و لم يعلم ان الجماعة التي يخرج منها أئمة أهل البيت مقتدى الشيعة في إبطال العول و يخرج منها ابن عباس حبر [الائمة] الأمة و غيرهم مما مر لا يجوز ان يطلق عليها لفظ الأمة.

و فرض نصف و ثلثين مثلا في مال يستلزم نسبة الجهل اليه تعالى كما أشار اليه ابن عباس و الامام الباقر بان الذي احصى رمل عالج يعلم ان المال ليس له نصف و ثلثان فلا يمكن ان يكون اطلاق فرض النصف و الثلثين الوارد في الكتاب العزيز شاملا لهذا المورد لئلا يلزم نسبة الجهل اليه تعالى فلا بد من تقييد الإطلاق و قد دل على هذا التقييد قول ابن عباس الذي اخذه عن أمير المؤمنين عن النبي (ص)، أو عن النبي رأسا و قول أئمة أهل البيت شركاء القرآن و أحد الثقلين و هم اعلم بدين جدهم من كل أحد اما العول بإدخال النقص على الجميع بنسبة سهامهم فلا دليل عليه مع انه مستلزم لاستعمال ألفاظ السهام في غير معانيها بدون علاقة كاستعمال الثمن في التسع و غير ذلك و لو فرض وجود العلاقة للزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي في استعمال واحد و هو غير جائز كما تقرر في الأصول و ليس هنا معنى جامع ليكون من عموم المجاز مع ان القرينة مفقودة و مجرد عدم إمكان خروج السهام لا يصلح قرينة مع احتمال تقييد الإطلاق لو فرض عدم وجود الدليل عليه.

و قد ظهر بذلك بطلان جميع ما أطال به من كلامه الذي يشبه رحى تطحن قرونا تسمع جعجعة و لا ترى طحنا.

فالشيعة لم ترد القول بالعول من عند أنفسها بل بما روته عن نبيها بواسطة أهل بيته أحد الثقلين الذي امر نبيها بالتمسك بهم و نجت من إشكال ابن عباس و الامام الباقر بقولها ان الله فرض في مال نصفا و ما بقي لا نصفا و ثلثين و وقع فيه غيرها لقوله ان اطلاق السهام في الآيات شامل لمورد العول و هو مستلزم للمحال و نسبة الجهل اليه تعالى ان بقيت السهام على حقائقها و لاستعمال اللفظ في معناه الحقيقي و فيما لا علاقة بينه و بين المعنى الحقيقي و لا قرينة في استعمال واحد و هو غير جائز كما مر. و إدخال النقص في سهام من اخره الله هو عين العدل و ليس أخذا بحظ كبير و لا صغير جائر من العول بل غيره هو الجور فانا أدخلنا النقص على من دل الدليل على دخول النقص عليه و انه ليس بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثا بالقرابة و كون الحكم عادلا أو جائرا مرجعه نص الشارع لا الرأي و الاستحسان فما حكم به هو العدل و ما لم يحكم به هو الجور و قد ظهر اندفاع أصل الاشكال و التسمية في الكتاب غير شاملة لمن ادخل عليه النقص بعد التقييد و كون النقص في جميع السهام عولا عادلا و في سهم المؤخر فقط عولا جائرا انما يتم مع فرض الشمول و قد عرفت عدمه و انه غير ممكن لان الذي احصى رمل عالج و جميع ذرات جميع الكائنات يعلم ان المال ليس له نصف و ثلثان فكيف يفرضهما فيه. و كون الأمة أخذت بالعول العادل و الشيعة بالسبيل الجائر كلام جائر فمن يسميهم الأمة أخذوا بالعول الجائر الذي لم يفرضه الله و جاروا على أكثر ذوي الفروض فنقصوهم عن فروضهم التي فرضها الله لهم و أعطوا المال الذي فرضه الله لشخص غيره بغير دليل. و الشيعة بما حفظته عن أئمتها عن جدها الرسول (ص) أخذت بالسبيل العادل فأعطت ذوي الفروض فروضهم و اعطت من لم يجعل الله له فرضا في هذه الصورة الباقي لان ذلك هو الذي جعله الله له فهي لم تنقص أحدا شيئا مما جعله الله له. و الذي قسم المال و سمى السهام هو الذي احصى رمل عالج و لذلك قلنا انه لا يمكن ان يفرض في مال سهاما لا يسعها و ليس ذلك أصل الاشكال فقد عرفت انه لا إشكال أصلا و الامام الباقر لم يكن منتحلا مذهب أحد و لا قوله في وقت من الأوقات لا ابن عباس و لا غيره بل كان وارثا للعلم عن آبائه الذين تعلم منهم ابن عباس عن جده رسول الله (ص) الذي سماه باقر العلم لتوسعه فيه. و قد تبين بهذا ان القول بان لا عول عند الشيعة ليس قولا ظاهريا بل قول واقعي فإنه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء و اما دخول النقص على البعض فليس بعول اصطلاحا و الشيعة لم تقل به الا لما قام عندها من الدليل لا ردا لمذهب الأمة و لا هربا من وفاق العامة لأنهم في أكثر الفروع قبلوا مذهب من يسميهم الأمة و لم يردوه و وافقوا العامة و لم يهربوا من وفاقهم و انما تركوا مذهب شخص واحد قاله برأيه و اجتهاده لما ظهر لهم ان الصواب في غيره بما بينه ابن عباس و بينه أئمة أهل البيت. و سيان عندهم مع موافقة الدليل وفاق العامة و خلافها. و سواء أ كان العول هو النقص أم الزيادة فجعل النقص في جميع السهام بقدر متناسب و تسميته عولا عادلا انما يتم إذا فرض شمول آيات الفرائض للجميع و قد عرفت بطلانه كما ظهر لك أن القائلين بالعول لم يحافظوا على نصوص الكتاب و خالفوها كلها فمن فرض له النصف أعطوه أقل منه و من فرض له الثلثان أعطوه أقل منهما بالاجتهاد و هو العول الجائر بكل معنى الجور و أن الشيعة حافظوا على نصوص القرآن الكريم فابقوها بحالها في غير من دخل عليه النقص و قيدوا ظاهر الإطلاق فيمن دخل عليه النقص بما ثبت عندهم من السنة و هذا هو